«قانون التجارة»… «التموين» تفصّله على مقاسها وليس على مقاس التجار
الشهابي: مشروع قانون غرف التجارة ضعيف وسنطلب رده للحكومة إذا لم يكن هناك تعديلات متوازية
| محمد منار حميجو
اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب فارس الشهابي أن مشروع قانون غرف التجارة الذي يناقش في اللجنة ضعيف من ناحية البنية التشريعية، وكان رأي الأغلبية رده إلى الحكومة لصياغته تشريعياً والتعاون مع الاتحاد وغرف التجارة، إلا أنه تم بخيار الاستمرار في مناقشته حتى لا يكون هناك تأخير في إعادة صياغته التي من الممكن أن تستغرق حتى السنة.
هذا وأنهت اللجنة الاقتصادية لمجلس الشعب مداولاتها حول مشروع القانون وتم رفعه إلى قبة مجلس الشعب بعد أن صوتت على بقاء بعض المواد الأساسية التي كانت محور اعتراض التجار ومنها المادة الخاصة بإلزام التاجر بتسجيل عدد من العمال في التأمينات الاجتماعية كشرط للانتساب للغرفة، ومن المرجح أن يثير مشروع القانون جدلاً واسعاً تحت قبة المجلس على غرار ما حدث أثناء مناقشته في اللجنة الاقتصادية وخاصة مع وجود اعتراضات كثيرة من التجار عليه.
وفي تصريح لـ«الاقتصادية» أكد الشهابي أنه إذا تم تعديل المشروع بشكل متوازن ما يكفل حق وهيبة الدولة واستقلالية الغرف فسيتم رفعه إلى تحت قبة المجلس بينما إذا لم يتم إجراء التعديلات فسوف يتم الطلب من أعضاء اللجنة ورئيس مجلس الشعب رده إلى الحكومة، مؤكداً أنه سوف يعرض المشروع على المداولة الأخيرة في اللجنة ودراسة مقترحات اتحاد غرف التجارة.
وأضاف الشهابي: للأسف هناك ميل كبير للتدخل السافر من وزارة التموين في إدارة شؤون غرف التجارة علماً أن المادة العاشرة من الدستور تنص على أن الدولة تضمن استقلالية النقابات المهنية، وتابع: لكن للأسف هناك محاولات عديدة في بنود هذا المشروع للتدخل غير المنطقي والمبرر في غرف التجارة.
وفضل الشهابي أن تتم إعادة مشروع القانون إلى الحكومة لتشريع قانون تجارة ينطوي تحته كل الغرف بالتوافق وليس بهذا الشكل على اعتبار أن التشريع ضعيف وفي الوقت ذاته تدخل من الوزارة إضافة إلى أن غرف التجارة معترضة عليه.
وأوضح الشهابي أن الوزارة أصبح بيدها حق الإشراف والوصاية والتدخل، مضيفاً: من الطبيعي أن يكون للوزارة حق الوصاية على اعتبار أنها تمثل الدولة لكن يجب التمييز بين منحهم الثقة في إدارة شؤونهم كمنتخبين وبين أن نحولهم إلى مديرية من مديريات وزارة التموين.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة لا تتدخل في عمل اتحاد الصناعة وهذا الأمر دفعها إلى العمل لتعديل بعض البنود الواردة في مشروع قانون التجارة.
وأوضح الشهابي أن اللجنة سوف تدرس اعتراضات الاتحاد وغرف التجارة، موضحاً أنه تم تعديل بعض المواد في مشروع القانون أثناء مناقشته في اللجنة ما يتناسب مع بعض المقترحات التي قدمتها غرف التجارة على اعتبار أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع تجار بشكل فردي أثناء مناقشة المشروع وتم الاستماع إلى مقترحاتهم قبل عقد الاجتماع بين الاتحاد ووزارة التموين في اللجنة.
وأشار الشهابي إلى أنه تواصل مع أعضاء من اللجنة المفوضة من الاتحاد فأكدوا له أنهم طلبوا نسخة مسودة المشروع النهائية من الوزارة لعرضها على الاتحاد إلا أنه لم تعط لهم.
وفيما يتعلق بموضوع تسجيل العمال في التأمينات كشرط للانتساب إلى الاتحاد قال الشهابي: المهم بالنسبة لنا أن نضمن حقوق العمال والتأمينات الاجتماعية بشكل لا يضر بمصالح التجار ليكون هناك توازن بين الطرفين وأن يتم تسجيل العمال في التأمينات ولا يكون وهمياً.
وأوضح الشهابي أنه تم اقتراح فصل الانتساب للاتحاد والغرف عن موضوع تسجيل العمال في التأمينات، معتبراً أن هذا المشروع سوف يوضع لخمسين سنة وبالتالي مواضيع كهذه من الممكن أن توضع في نظام داخلي ويمكن أيضاً ربطها بقرارات مثل ربطها بالسجل التجاري وبالتالي لا يتم وضعها في قوانين طويلة الأمد.
وأكد الشهابي أن الحكومة مصرة على الصيغة في المادة الخامسة الخاصة في شرط تسجيل العمال في التأمينات للانتساب إلى الاتحاد، مضيفاً: يجوز أن نترك هذا الموضوع للنقاش تحت القبة لكن موقفي كرئيس لجنة أولا نريد مصلحة العمال والتأمينات وثانياً ألا يتوقف العمل التجاري ونضغط على التجار بأن يذهبوا إلى اقتصاد الظل بوضع شروط من الصعب تطبيقها على أرض الواقع.
ولفت الشهابي إلى أن المشروع ذكر العديد من التفاصيل التي لا يجب الدخول فيها، مثلاً أنه حدد عدد أعضاء اللجان التي من الممكن أن تشكلها غرف التجارة سواء كانت مناطقية أم قطاعية، معتبراً أن فريق وزارة التموين لا يميز بين المواد التي يجب أن توضع في القانون والتي يجب أن تكون في النظام الداخلي.
للتجار طلبات
وقدم اتحاد غرف التجارة وعدد من الغرف العديد من الكتب إلى مجلس الشعب أعرب فيها عن تحفظه جملة وتفصيلا على مشروع القانون، موضحاً أن الوزارة أدخلت العديد من التعديلات لم يكن الاتحاد ولا أي من الغرف التجارية وغرف الصناعة المشتركة بصورتها ولا بد من دراستها ومناقشتها.
ورفعت غرفة تجارة حلب إلى المجلس العديد من المقترحات مطالبة بالتعديل على اعتبار أنها لم تطلع على مسودة مشروع القانون ومن هذه المقترحات إعفاء الغرفة من الضرائب والرسوم المالية ويستثنى من ذلك الضريبة على المشاريع والعقارات التي يمكن استثمارها.
وطالبت الغرف بحذف البند المتعلق بإلزام التجار بتسجيل عدد معين من العمال كشرط للتسجيل في الاتحاد، ومثال على ذلك أنه يلزم التجار المصنفين من الدرجة الممتازة تسجيل ستة عمال على الأقل بينما الدرجة الأولى أربعة عمال بينما الثانية عاملين أثنين والثالثة والرابعة عامل واحد.
واعتبرت الغرفة أن إلزام التاجر تسجيل عدد معين من العمال في التأمينات الاجتماعية يعني التحايل على أحكام القانون من خلال تسجيل عمال وهميين وبشكل صوري على أنهم يعملون لديه، ما سيترتب على ذلك أعباء سيتكبدها التاجر والمؤسسة فيما بعد إضافة إلى أن تطبيق هذا البند سوف يؤدي إلى إفلاس الغرف وصندوق تقاعد التجار بسبب إحجام التجار عن تسديد اشتراكاتهم.
وأشار الكتاب إلى أنه لا يوجد في النصوص التشريعية العربية أو الدولية أي نص تشريعي مماثل، ضارباً مثلاً القانون المصري والتونسي والفرنسي.
كما طالب التجار أن تكون مدة العضوية مفتوحة ولا تحدد بدورتين على اعتبار أنه يتم بانتخاب وبالتالي حذف الفقرة الواردة في مشروع القانون التي تنص «لدورة تالية واحدة»، مطالبين أيضاً بتعديل فقرة من المادة الرابعة لتصبح «عقد اتفاقيات تعاون بعد إعلام الاتحاد والوزارة وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، وليس كما ورد في المشروع أن يتم عقد الاتفاقيات بعد موافقة الاتحاد وإشراف الوزارة.
واقترحوا أيضاً إضافة مادة تنص التصديق على جميع الوثائق العائدة للبضائع مثل شهادات المنشأ والفواتير وباقي الوثائق المرفقة للشحنة المستوردة بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفق القوانين والأنظمة النافذة شريطة حصول الغرفة على تفويض من الاتحاد بذلك.
وطالبوا أيضاً بحذف الفقرة الواردة في مشروع القانون والمتضمنة «يبت الوزير في قانونية الانتخاب حصراً إذا حصل اعتراض عليه، وله أن يستعين بمن يراه مناسباً»، لأن هناك لجنة انتخابية تشرف على الانتخاب.
وشددوا على تعديل صياغة الفقرة ألف من المادة 72 لتصبح: «يجوز للوزير أن يضع ضوابط لحل المجالس ويقدم توصية لرئاسة مجلس الوزراء» بدلاً مما ورد في مشروع القانون الذي نص: «إذا تجاوز مجلس الإدارة في أعماله الحدود والصلاحيات المحددة له بموجب هذا القانون أو خالف أحد أحكامه الأساسية جاز للوزير حل مجلس الإدارة بقرار منه»، وجاء من المقترحات أيضاً أن شطب العضو يجب أن يكون بقرار من مجلس الإدارة وليس من الوزير كما ورد في مشروع القانون.
مواد من مشروع القانون
ورد في المادة الخامسة من مشروع القانون والتي أثارت جدلاً كبيراً أنه يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري حصل على سجل تجاري ويزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو أي نشاط اقتصادي آخر الانتساب إلى الغرفة أن يكون عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل وأتم الثامنة عشرة من عمره، وأن يكون مسجلاً في السجل التجاري في المحافظة نفسها وألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد أعيد إليه اعتباره إضافة إلى أنه يجب أن يكون متمتعاً بجميع حقوقه المدينة.
ومن شروط الانتساب أيضا أن يقدم الراغب في ذلك وثيقة تبين عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية سنوياً عند الانتساب إلى الغرفة وذلك حسب تصنيف أصحاب العلاقة وفق ما يلي «الدرجة الممتازة ستة عمال على الأقل والأولى أربعة عمال والثانية عاملان والثالثة والرابعة عامل على الأقل».
ونصت المادة 12 أنه يجري انتخاب أعضاء مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة قبل انتهاء ولاية مجلس الإدارة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حله وذلك تحت إشراف لجنة برئاسة أحد التجار من ذوي الخبرة والسمعة الحسنة من الدرجة الأولى على الأقل لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويسمى من مجلس الإدارة، وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الإدارة من المسجلين في الغرفة الذين تنطبق عليهم شروط الترشح على أن يكونوا جميعاً من غير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وممثل عن الاتحاد والمديرية المختصة، على أن تشكل اللجنة المشرفة على الانتخاب بقرار من مجلس الإدارة.
وتضمنت المادة 13 أنه يشترط لاشتراك عضو الهيئة العامة في انتخاب مجلس الإدارة أن يكون مضى على انتسابه إلى الغرفة عامين إضافة إلى السنة التي يجري الانتخاب من خلالها وأن يكون مسدداً للرسوم السنوية السابقة، على أن يصدر الاتحاد قراراً يُحدد فيه تاريخ نهائي لموعد تسديد الرسوم خلال سنة الانتخاب.
ونصت المادة 35 أنه يكلف الوزير أحد العاملين بالمديرية المختصة أو من المديرية بالمحافظات حضور اجتماعات الهيئات العامة أو مجالس الإدارة أو أي اجتماعات تعقدها الغرفة للتحقق من النصاب القانوني للجلسة وصحة التصويت على القرارات المتخذة في الاجتماع وفي حال حصول أي اعتراض يتم رفع الأمر للوزير للبت فيه ولا يحق للمندوب التصويت.
وحددت المادة 42 مدة العضوية في مجلس الإدارة بخمس سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة، على حين أوضحت المادة التي تليها أن يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته إذا فقد شرطاً من شروط العضوية وإذا استقال من عضوية مجلس الإدارة، وفي حال لم يحضر أربعة اجتماعات متتالية بغير عذر مشروع أو ستة اجتماعات لأي سبب كان خلال سنة على أن يثبت ذلك بقرار من مجلس الإدارة.