العناوين الرئيسيةشؤون محلية

«الاقتصادية» تنشر مشروع تحديد الرسوم الجديدة على تسجيل السيارات… إعفاء السيارات دون 3 آلاف سم3 من الرسوم السنوية وما فوق ٤ آلاف يدفع صاحبها مليوني ليرة

وزير النقل: زيادة الرسوم جاءت بعد الزيادة الكبيرة في قيم أسعار المركبات وخصوصاً السيارات السياحية

| محمد منار حميجو

كشف وزير النقل علي حمود أنه بموجب مشروع القانون الخاص في تحديد الرسوم الجديدة على تسجيل السيارات تم إعفاء جميع السيارات دون ٣ آلاف سم٣ من الرسوم السنوية، وإنما صاحبها يدفع رسم التسجيل لأول مرة، مشيراً إلى أنه تم رفع القيمة التي يدفعها أثناء تعبئته للبنزين إلى ٩ ليرات لكل لتر بدلاً من خمس ليرات.
وأحال مجلس الشعب مشروع القانون إلى لجنة الخدمات لدراسته ومن المتوقع أن يثير المشروع جدلاً كبيراً أثناء مناقشته في اللجنة وعرضه تحت القبة بعد موافقة اللجنة عليه.
وخلال مناقشته لموازنة وزارته في لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أوضح الحمود أن نحو ٩٠ بالمئة من السيارات بموجب المشروع لن تدفع رسوماً سنوية، مشيراً إلى أن السيارة من ٣ إلى ٣٥٠٠ سم٣ تدفع ٢٥٠ ألفاً ومن ٣٥٠٠ إلى ٤ آلاف سم3 تدفع٥٠٠ ألف وما فوق ٤ آلاف سم3 يدفع صاحبها مليوني ليرة.

وأشار حمود إلى أن مشروع القانون ليس بجديد وإنما تم طرحه العام الماضي على مجلس الشعب إلا أنه أثناء مناقشته في لجنة الخدمات تم الاختلاف على بعض الأرقام وبناء على ذلك تمت إعادته إلى الحكومة ومن ثم بعد دراسته من جديد تمت إعادته إلى المجلس.
وأشار حمود إلى أن مشروع القانون ليس بجديد وإنما تم طرحه العام الماضي على مجلس الشعب إلا أنه أثناء مناقشته في لجنة الخدمات تم الاختلاف على بعض الأرقام وبناء على ذلك تم إرجاعه إلى الحكومة ومن ثم بعد دراسته من جديد تم إعادته إلى المجلس.
وبين حمود أن زيادة رسوم التسجيل جاءت بعد الزيادة الكبيرة في قيم أسعار المركبات الآلية وخصوصاً السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة إضافة إلى رفد الخزينة العامة بالإيرادات اللازمة ما يتناسب مع الوضع الحالي لأسعار المركبات، مشيراً إلى أنه لا توجد سيارة حالياً يقل سعرها عن ١٠ ملايين ليرة فهل يعقل أن من يشتري سيارة في هذا المبلغ غير قادر على دفع مبلغ ١٠ آلاف ليرة على حين يدفع لمعقب المعاملات أحياناً ١٠٠ ألف ليرة.
ورأى حمود أنه من الضروري حالياً إعادة النظر لمقدار الضرائب والرسوم المترتبة على المركبات الآلية التي تشكل إيراداً مهماً للخزينة العامة ما يتناسب مع الوضع الحالي للمركبات، لافتا إلى أنه تم ضم رسم المازوت إلى الرسم السنوي لوجود ضريبة فارق سعر المازوت التي يتم استيفاؤها في الوقت الحالي بموجب قرارات صادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وفي ما يلي نص مشروع القانون الذي نص: بأنه يترتب رسوم على المركبات الآلية وملحقاتها عند تسجيل المركبات العاملة على البنزين والمازوت وعند تجديد الترخيص السنوي للمركبات الآلية العاملة على المازوت شاملة رسوم صيانة الطرق ورسم المازوت والرسوم التي تستوفى لمصلحة الجهات العامة وفق القوانين النافذة المتضمنة قيمة هذه الرسوم للمركبات المسجلة بالفئات الخاصة.

الرسوم

ووفقاً للمشروع يترتب رسوم على المركبات الآلية وملحقاتها عند تسجيل المركبات العاملة على البنزين والمازوت وعند تجديد الترخيص السنوي للمركبات الآلية العاملة على المازوت شاملة رسوم صيانة الطرق ورسم المازوت والرسوم التي تستوفى لمصلحة الجهات العامة وفق القوانين النافذة المتضمنة قيمة هذه الرسوم وفق ما يلي:
أولا المركبات المسجلة بالفئات الخاصة.

أ- سيارات الركوب الصغيرة السياحية:
ـ 10 آلاف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها لا تزيد على 1900سم3.
15 ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 1901 حتى 2000سم3.
ـ 20 ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 2001 حتی 2400 سم3.
– ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 2401حتی 3000سم3.
– 250ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 3001 حتی 3500 سم3.
-500 ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 3501 حتى 4000سم3». مليونا ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها تزيد على400 سم3.

ب- سيارات الركوب المتوسطة (الميكروباص).
– 5 آلاف ليرة سورية على سيارات الركوب المتوسطة (الميكروباص).

-ج سيارات الركوب الكبيرة (الباص).
10 آلاف ليرة سورية على سيارات الركوب الكبيرة على الباص.

د- سيارات النقل والاستعمال الخاص:
– 3 آلاف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها لا تزيد على 2450 سم3.
ـ 8 آلاف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها من 2450 سم3.
12 ألف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها من 4001 سم3 حتی 8000 سم3.
ـ 15 ألف ليرة سورية على السيارات التي تزيد سعة محركاتها على 8000 سم.

ه – الدراجة الآلية:
ألف ليرة سورية.

ثانيا: المركبات المسجلة بالفئة العامة

أ- مركبات نقل الركاب:
10 آلاف ليرة سورية على المركبات الصغيرة (السياحية).
ـ 15 ألف ليرة سورية على المركبات المتوسطة (الميكروباص).
25 ألف ليرة سورية على المركبات الكبيرة في الباص.

ب- سيارات النقل وسيارات الاستعمال الخاص:
5 آلاف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها لا تزيد على 2450 سم3.
10 آلاف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها من 2401 حتی 4000 سم3.
20 ألف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها تزيد على 4000سم3.

ثالثا: السيارات العاملة محركاتها على الكهرباء
3 آلاف ليرة سورية لكل سيارة.

رابعاً: مركبات الأشغال
-25 ألف ليرة سورية على هذه المركبات سواء كانت مسجلة بالفئة العامة أم الخاصة.

رسم على البنزين

وخصص المشروع نسبة وقدرها 10% من الرسوم المذكورة والمادة /2/ من هذا القانون لمصلحة وزارة الإدارة المحلية والبيئة وتوزع بقرار يصدر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة على المحافظات والوحدات الإدارية حسب القوانين والأنظمة النافذة.
ووفقاً للمشروع تستبدل جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات والدراجات الآلية العاملة على البنزين بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره من تسع ليرات سورية تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز مباع، إضافة إلى ما ورد تترتب الرسوم السنوية على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والعاملة على البنزين ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم3 عند تجديد ترخيصها شاملة الرسوم كافة التي كانت تستوفى لمصلحة الجهات العامة بما فيها رسم حماية البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم /92/ لعام 2005

حيث يصبح كما يلي:
250 ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 3000 حتی3500 سم3.
500 ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 3501 حتی 4000سم3.
مليونا ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها تزيد على 4000 سم3.
واستثنى المشروع من الأحكام الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة:
السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم3 والمسجلة في مديريات النقل قبل تاريخ 1-11/2011.
السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين والمباعة بالمزاد العلني من الجهات الحكومية والتي سنة صنعها دون (2001) وذات سعة محرك أكبر من 3000 سم3.

السيارات السياحية المسجلة بالفئة الحكومية التابعة للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات شريطة أن تكون هذه المركبات غير مخصصة للاستثمار المأجور.

ج- يتضمن الرسم المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة الرسم السنوي والرسوم والضرائب الأخرى كافة المفروضة من الجهات العامة صاحبة العلاقة والمستوفاة من خلال معاملة تجديد الترخيص على المركبات والدراجات الآلية العاملة على البنزين.

د- 1- يحصل الرسم الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بإضافته إلى قيمة الكمية المباعة لكل ليتر بنزين ويورد من الشركة السورية للتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات خلال الثلث الأول من الشهر الذي يلي استيفاء الرسم إلى الخزينة العامة للدولة.

٢- يتم تحصيل قيمة المخالفات المرورية للمركبات العاملة على البنزين بمختلف أنواعها لمصلحة الخزينة العامة للدولة عن طريق الإدارة العامة للمرور وفروعها في المحافظات.

هـ- يجوز تعديل نسبة توزيع قيمة الرسم المفروض على كل ليتر بنزين ممتاز مباع والمحصل وفق الفقرة (أ) من هذه المادة الصادرة بهذا الشأن بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية.
وأوضح المشروع أنه لا تتجزأ الرسوم الملحوظة في المادة (2) والبند /1/ من الفقرة /ب/ من المادة /4/ من هذا القانون وتحسب عن سنة كاملة تبدأ من تاريخ الترخيص للمركبة وتستوفى عند الترخيص.
وعد المركبة التي لا يجدد ترخيصها أو التي لا ترد لوحاتها ورخصة سيرها بعد انقضاء مدة الترخيص في حالة سير، وبالتالي تحجز وتترتب عليها غرامة مقدارها (50%) من الرسوم السنوية المفروضة عليها بموجب أحكام هذا القانون، وتطبق هذه المادة على المركبات التي تسير دون لوحات.

أحكام

وبين المشروع أنه وفي حال تبين بعد تسجيل المركبة أو بعد فحصها وجود نقص في الرسم، يتم تحميله بإرسالية متممة كما ترد الزيادة المحسوبة والمستوفاة خطأ.
وأوضح بأنه يسمح باستبدال محركات المركبات الآلية شريطة ألا تزيد أو تنقص سعة محركاتها عن سعة المحرك الأساسي (الوارد من بلد المنشأ أو المسجل في قيودها) عن 10% وتحسب الرسوم السنوية بعد التبديل على أساس سعة المحرك المركب والمثبت لدى دوائر النقل حيث لا تقل هذه الرسوم عن الرسوم المحددة عند تسجيل المركبة لأول مرة استناداً للمحرك الأساسي الوارد عليها من بلد المنشأ.
واشترط المشروع إن كانت الزيادة أو النقص الذي ظهر في قوة المحرك ناشئ عن خطأ من الإدارة في تقدير قوة المحرك الحقيقية فتعدل الرسوم وفق القوة الحقيقية من تاريخ اكتشاف هذا الخطأ على أساس عدد الأشهر المتبقية من سنة الترخيص، وتعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً وترد الزيادة.
وأشار إلى أنه تترتب رسوم المركبات وغراماتها وفروقها على مالك المركبة وعن مدة ملكيته لها وتعتبر هذه الرسوم مدفوعة من المالك مهما كانت الجهة الدافعة.
ولفت إلى أنه لا يسمح بنقل ملكية المركبة أو حصة منها ولا التأشير على رخصة سيرها إلا بعد تسديد الضرائب والرسوم والغرامات المترتبة على مالكها.
وفي حال تبدیل فئة المركبة ونقلها من الفئة العامة إلى الخاصة أو بالعكس يترتب عليها فرق رسوم الفئة التي انتقلت إليها في حال الزيادة اعتباراً من تاريخ ترخيصها ولا ترد الزيادة المستوفاة.
واشترط إذا عادت المركبة التي تم تبديل فئتها عملا بأحكام المادة /12/ من هذا القانون إلى فئتها السابقة فلا تترتب عليها الرسوم السنوية مرة أخرى عن السنة المالية نفسها.
وبين المشروع أنه تستوفى رسوم المركبات السنوية وقيمة اللوحتين ورخصة السير وفق القوانين النافذة عند منحها أو تبديلها. على أن تعتبر الرسوم المستوفاة بجميع أنواعها ونقص الرسوم والغرامات المترتبة للخزينة العامة للدولة بموجب هذا القانون امتيازاً على المركبة غير خاضع للتسجيل ومقدماً في المرتبة على كل امتياز آخر.

رسوم على المعاملات

الفصل الأول – رسوم البيع والرهن والتأمين وتغيير الأوصاف
المادة 10 – يستوفى رسم:

أ- عند تسجيل عقد البيع ويؤخذ من الشاري بنسبة البدل مقداره:
1- 25% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1980 وما دون.
2- 20% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1981 حتى 1990.
3- 15% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1991 حتی 2000.
٤- 12% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 2001 حتی 2010.
5- 10% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 2011 وما بعد.

ب- 5% عند تسجيل المركبة على أسماء الورثة أو الموهوب لهم أو الموصي لهم بنسبة البدل.

ج- 2% عند تسجيل عقد الرهن أو التأمين بنسبة البدل ويستوفى من الدائن، أما عقد فك الرهن أو التأمين فمعفي من الرسم.
وأشار المشروع إلى أنه وفي حال تعذر تعيين البدل أو تبين كتم البدل الحقيقي تتم إحالة الموضوع إلى مديرية الجمارك العامة لتحديد قيمة البدل للمركبة.
ويترتب على طالب تسجيل المركبة المستوردة من بلد أجنبي رسم البيع ما لم يثبت تسجيلها على اسمه في البلد المذكور، على حين لا يترتب على التاجر المستورد للمركبة رسم البيع إلا عند طلب تسجيلها على اسمه.
وبين المشروع بأنه يستوفى رسم 2500 ليرة سورية عند تسجيل محضر العقد، المتضمن تغيير أحد أوصاف المركبة في قيودها و500 ل. س على كل شهادة أو بيان أو شرح أو صورة تعطى عن قيود سجل المركبة.
إضافة إلى أنه يستوفى بدل وقدره 10 آلاف ليرة سورية لقاء إجراء عقد تسجيل أو نقل ملكية المركبة خارج مديرية النقل ويدفع من (الشاري أو البائع بموجب إرسالية لمصلحة الخزينة العامة للدولة.
ويدفع مبلغ بدل خدمة وقدره ألفا ليرة سورية لقاء إجراء عند تسجيل أو نقل ملكية المركبة خارج مديرية النقل من (الشاري أو البائع) بموجب إرسالية لمصلحة العامل ولا يخضع هذا التعويض للحدود القصوى للتعويضات النافذة.

قيمة رخص السير واللوحات

وحدد المشروع قيم اللوحات ورخص السير بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير المالية، بأن المركبة الآلية المتخلفة عن إعادة لوحات المرور أو التجربة الممنوحة لها بعد انتهاء مدة الترخيص تعتبر بحالة سير من تاريخ التخلف وتترتب عليها الرسوم السنوية المتوجبة مع الغرامات بموجب أحكام هذا القانون.

رسوم إجازات القيادة

نص المشروع على أنه يستوفى رسم عشرة آلاف ليرة سورية عند منح إجازة السوق الخاصة أو الدولية ومركبات الأشغال والمركبات الزراعية والمعوقين والدراجات.
و5 آلاف ليرة سورية عند منح إجازة السوق العامة من الفتات كافة.
و5 آلاف ليرة سورية عند إعطاء إجازة السوق بدلاً من بال أو ضائع أو على التأشيرات الدورية على الإجازة.
و500 ليرة سورية عند إعطاء شرح أو بيان عن إجازة السوق.
منوهاً بأنه لا تخضع الإجازات الواردة في هذه المادة إلى رسم الطابع، وتستوفي الرسوم المذكورة بموجب إرسالية لمصلحة الخزينة العامة للدولة.

استرداد الرسوم والإعفاء منها

أوضح المشروع أنه ومع الاحتفاظ بأحكام المادة /10/ من هذا القانون وباستثناء رسم الطابع أو الرسوم المستوفاة بشكل طابع يحق لدافع الرسم أو لصاحب العلاقة فيه أن يسترد كامل الرسوم المدفوعة خطأ أو المدفوعة عن معاملة لم تنجز بسبب لا يد للمكلف فيه ولم يستفد منه، على أن تطبق أحكام هذه المادة في حال النكول عن إجراء المعاملة شريطة أن يحسم عشرة بالمئة من الرسوم المطلوب استردادها من الخزينة العامة للدولة.

الإعفاء من الرسوم

وبين المشروع بأنه تعفى المركبة من الرسوم السنوية في حال أوقفت عن السير اختياراً وسلمت لوحاتها ورخصة سيرها إلى دوائر النقل مع تدوین ذلك في إضبارة المركبة ويعتبر إرسال اللوحات ورخصة السير بالبريد المسجل بمثابة التسليم إلى مديريات النقل نفسها، وهذا مع عدم الإخلال بأحكام المادة /5/ من هذا القانون.
وإذا أوقفت عن السير قهرياً بفعل السلطة العامة كالحجز أو المصادرة من المراجع الإدارية أو القضائية أو نتيجة حادث كالتدهور أو الحريق أو الغرق أو السرقة أو غيرها سواء أكان ذلك واقعاً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية أم خارجها حيث يستفيد مالك السيارة من أحكام الفقرة السابقة، وضمن حدودها ولا يشترط في هذه الأحوال تسليم لوحتي المركبة ورخصة سيرها بل يكتفي بإبراز أوراق إثبات نظامية بحدوث الوقائع المذكورة.
وتعفى من تأدية جميع الرسوم المذكورة في هذا القانون مركبات الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية شريطة ألا تكون المركبة مخصصة للاستثمار المأجور، ومركبات وإجازات قيادة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين تنفيذاً للاتفاقيات الدولية أو الاتفاقيات الخاصة المعقودة مع الدولة، أو بمقتضى نص خاص وكذلك مركبات وإجازات قيادة خاصة بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي شريطة المعاملة بالمثل وكل ذلك ضمن حدود النصوص المتعلقة بها.
كما أنه تعفى سيارات الركوب الكبيرة والمتوسطة المخصصة لنقل طلاب المدارس والمسجلة باسم المدارس من الرسوم الوارد ذكرها في الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون، أما إذا استعملت هذه السيارات لغير الغاية المعدة لها فتخضع لتأدية هذه الرسوم مضاعفة عن كل سنة من السنوات التي يثبت فيها وقوع المخالفة.
وكذلك الآلات الزراعية من جرارات وحصادات ودرّاسات وخلافها تعفى من الرسوم الملحوظة في هذا القانون باستثناء قيمة الرخصة واللوحات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى