«الخطوط الجوية السورية» بدلاً من «الطيران العربية السورية» … «النقل»: أعطاها مرونة لمنافسة الشركات الخاصة وشراء قطع الطائرات
مرسوم يمنح «السورية للطيران» باستيفاء بدلات مالية من الشركات الخاصة مقابل التشغيل على خطوط النقل الجوي
| محمد منار حميجو
أحدث المرسوم التشريعي رقم «1» لعام 2020 مؤسسة «الخطوط الجوية السورية» وتختصر بـ«السورية للطيران» وتقدر موازنتها بـ15 مليار ليرة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير، ويكون مركزها الرئيسي دمشق، لتحل محل مؤسسة الطيران العربية السورية المحدثة بالمرسوم الصادر في عام 1975 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وأعطى المرسوم الحق للمؤسسة المحدثة عقد الاتفاقات التجارية التي تبرمها المؤسسة مع النواقل الوطنية الخاصة للسماح لها بالتشغيل على خطوط النقل الجوي داخل سورية وخارجها وتحديد البدلات المالية الواجب استيفاؤها.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة النقل أن هذا المرسوم منحها مرونة وسرعة في عملها من خلال وضع أحكام خاصة لتأمين احتياجاتها بأسلوب يتماشى مع استمرار عملية التشغيل، لافتاً إلى أن المرسوم وضح الحصرية المتعلقة باستيفاء البدلات المالية للمؤسسة من النواقل الخاصة مقابل السماح لها بالتشغيل على خطوط النقل داخل وخارج سورية.
وبيّن المصدر أن التوضيح جاء ليكون هناك جوازية للمؤسسة لإبرام اتفاقيات تجارية مع الشركات الخاصة مقابل السماح لها بالتشغيل على الخطوط الخاصة لمؤسسة الطيران، مؤكداً أنه كان لابد من توضيح هذا الموضوع لأن القضاء كان له وجهة نظر بأن الحصرية غير واضحة بشكل كامل بالمرسوم السابق.
ولفت المصدر إلى أن المرسوم أعاد تنظيم مهام المؤسسة بما يحقق الهدف التي رخصت من أجله ومنح إدارتها اختصاصات وصلاحيات لوضع الأنظمة الخاصة لكل متطلبات ولوازم التشغيل، مؤكداً أن الغاية كانت إعطاء مرونة حتى تصبح المؤسسة قادرة على منافسة الشركات الخاصة مثل شراء قطع الطائرات بسرعة بعد أن كان بدلاً من تشكيل اللجان والإجراءات التي من الممكن أن تستغرق شهراً، بينما شركات أخرى تؤمنها عبر الهاتف، إضافة إلى أن هذه المرونة تسمح للمؤسسة بتجنب العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية.
المصدر أكد أن ممثلي العمال موجودون في المؤسسة ودورهم موجود بكل شيء، مرجعاً عدم وجودهم في مجلس الإدارة، لأن المجلس عمله تخصصي وتنفيذ مهام محددة اقتصادية تتعلق بالعمل وليس بالعمال، بينما اللجان النقابية التي تمثلهم موجودة ولن يتم تحييدهم على الإطلاق، وبالتالي لا يوجد أي مشكلة في هذا.
تفاصيل المرسوم
نص المرسوم أن المؤسسة المحدثة تهدف كناقل وطني حكومي إلى القيام بعمليات النقل الجوي وخدماته، والارتقاء بمرفق النقل الجوي، والمساهمة الفاعلة في منظمات الطيران الإقليمية والدولية، وذلك لتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز موقف الجمهورية العربية السورية إقليمياً ودولياً.
وحدد المرسوم مهمات المؤسسة الجديدة بأنها تتولى حصرياً وبما لا يتعارض مع اتفاقات النقل الجوي جميع عمليات النقل الجوي المنتظم من «ركاب وشحن» داخل سورية وخارجها، وتقديم خدمات المناولة الأرضية وعمليات استقبال وترحيل الطائرات والإطعام وتموين الطائرات وخدمات النقل الجوي، لها ولغيرها، في جميع مطارات الجمهورية العربية السورية.
ومن المهام التي حددها المرسوم تقديم الخدمات الفنية بأنواعها كافة من صيانة وتعمير الطائرات والمحركات وملحقاتها والكشوفات الدورية، لها وللغير في جميع المطارات السورية القيام بعمليات النقل الجوي العارض، وتقديم خدمات التدريب في مجال النقل الجوي لها وللغير.
وتضمن المرسوم أيضاً أن من المهام تدريب العاملين في المؤسسة داخلياً وخارجياً من مختلف الاختصاصات ورفع كفاءتهم الفنية والمهنية، المشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض الدولية، تأمين وسائل النقل والانتقال لعناصر الركب الطائر والعاملين في المؤسسة ومستلزمات خدمات الإطعام لها وللغير ووضع برامج التشغيل للمحطات الداخلية والخارجية، والبحث عن أسواق جديدة بشكل دائم، إضافة إلى التعاقد مع وكلاء عامين أو فرعيين في المحطات الخارجية وتأمين أنظمة الحجز والإصدار وقبول الركاب والسعي الدائم لمواكبة أحدث أنظمة الطيران العالمية لخدمة وراحة الزبائن، وأخيراً العمل الدائم لتحقيق متطلبات أمن وسلامة الطيران.
وبحسب المرسوم فإنّ للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ومهامها القيام بشراء وبيع واستئجار وتأجير وتعمير وصيانة وإصلاح الطائرات والمحركات، معدات الخدمات الأرضية في الساحات، وآليات نقل أفراد الركب الطائر، ولوازم التشغيل الأخرى كافة، بما فيها الأنظمة وقطع الغيار من الأسواق الداخلية والخارجية.
كما أن عليها تأمين الاحتياجات المذكورة سابقاً بقرار من المجلس «بواسطة لجان تشكل لهذه الغاية» تحدد فيه مهامها وكيفية تأمين الاحتياجات وسائر الأحكام المتعلقة بذلك، من دون التقيد بأحكام نظام العقود النافذ، ويضع المجلس الضوابط والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة.
وسمحت المادة 6 من المرسوم للمؤسسة تملك العقارات لإحداث مكاتب في المحطات الداخلية والخارجية.
وشكل المرسوم مجلساً لإدارة المؤسسة يترأسه وزير النقل وعضوية كل من نائبه ومعاونه لشؤون النقل الجوي، بينما معاون الوزير للشؤون القانونية ومدير عام المؤسسة ومعاونه أعضاء في المجلس، إضافة إلى مديرين من المؤسسة يسميهما الوزير بناء على اقتراح من المدير العام.
وحدد المرسوم مهام المجلس أولاها رسم السياسات ووضع الخطط الإستراتيجية الخاصة بعمل المؤسسة ووضع الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير عمل المؤسسة، وإقرار النظام الداخلي للمؤسسة والموافقة على التعاقد مع الطيارين والخبراء والاختصاصيين والمستشارين من السوريين وغير السوريين من دون التقيد بالسقوف المحددة في القوانين النافذة، وعلى التعاقد مع الموظفين المحليين في مكاتب المؤسسة الخارجية طبقاً لأحكام قوانين وأنظمة بلد مكان العمل.
ومن المهام التي حددها المرسوم قبول الهبات والتبرعات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وإصدار الأنظمة الخاصة بعمل المؤسسة وهي المبيعات والتسويق والأسعار داخل سورية وخارجها وأجور وبدلات خدمات المناولة الأرضية وعمليات استقبال وترحيل الطائرات والإطعام وتموين الطائرات والنقل والشحن الجوي والتدريب، إضافة إلى أجور وبدلات الخدمات الفنية بأنواعها كافة من صيانة وتعمير الطائرات والمحركات وملحقاتها والكشوفات الدورية، ومنح أسعار مخفضة ومجانية على مستندات السفر، إضافة إلى الاتفاقات التجارية التي تبرمها المؤسسة مع النواقل الوطنية الخاصة للسماح بها بالتشغيل على خطوط النقل الجوي داخل سورية وخارجها وتحديد البدلات المالية الواجب استيفاؤها والتمثيل الخارجي للمؤسسة.
وأوضح المرسوم أنه يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، بدعوة من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه، ولا يعد الاجتماع قانونياً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وأكد أنه تتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس وله دعوة من يراه مناسباً لحضور الاجتماعات، من دون أن يكون له حق التصويت، مشيراً إلى أنه تصدر قرارات المجلس بقرار يصدر عن المدير العام.
وبحسب المرسوم يعين المدير العام بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضه، ويكون مسؤولاً أمام المجلس ويمثل المؤسسة أمام القضاء وغيره، ويكون عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف فيها.
وبيّن المرسوم رأسمال المؤسسة المكون من 15 مليار ليرة قيمة الموجودات الثابتة والاستثمارات الخاصة بها والأموال التي تخصصها الدولة لها.
وتتكون موارد المؤسسة من صافي أرباح المؤسسة، والاحتياطات وأقساط واستهلاكات الموجودات الثابتة والقروض والتسهيلات الائتمانية وما تخصصه الدولة من اعتمادات.
وأجاز المرسوم للمؤسسة التعاقد مع الأشخاص أو الجهات الداخلية أو الخارجية المختصة وإيداع وتحصيل وتحويل أموال بما يضمن مصلحة المؤسسة ويحفظ حقوقها، كما أنه أعفاها من الرسوم الجمركية والمالية والبلدية، عن كل ما تستورده من تجهيزات ومعدات ومحركات وقطع الغيار اللازمة للطائرات والأنظمة اللازمة للتشغيل.
وأوضح المرسوم أنه يصدر الملاك العددي للمؤسسة بمرسوم، ونظامها الداخلي بقرار من الوزير، كما أنه يعد جميع العاملين الدائمين منقولين حكماً مع شواغرهم إلى المؤسسة المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي، وبأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندوبون والمؤقتون والموسميون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، ويخضع العاملون بالمؤسسة للقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، وأفراد الركب الطائر بالمؤسسة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1979.