إشراقات

ما المناطق الحرة؟

|د. عابد فضلية كلية الاقتصاد-جامعة دمشق

تُعد المناطق الحرة (جمركيــاً) وكأنها خارج حدود الدولة، وتكون (جغرافيـاً) معزولة عن محيطها المكاني، والدخول إليها والخروج منها يتطلب تصريحاً رسمياً من إدارة المنطقة الحرة والأمانة الجمركية الموجودة فيها والمشرفة على أعمالها، والتي تقوم بدور ومهام حرس الحدود.
تُمارس في المناطق الحرة أنواع الأنشطة الصناعية والحرفية والتجارية والمالية والخدمية كافة، وبكل شيء عدا (البضائع ذات الصلة بمقاطعة إسرائيل وأي دولة أخرى يُحظّر التعامل معها اقتصادياً)/ المخدرات (باستثناء ما يتعلق منها بصناعة الأدوية والمواد الصيدلانية (/ الأسلحة والذخائر والمتفجرات (باستثناء أسلحة الصيد وذخائرها)/ المواد النتنة أو القابلة للالتهاب والمضرّة بالأمن والصحة والسلامة العامة.
والاستثمار أو العمل في المناطق الحرة متاح ومسموح للسوريين ولغير السوريين، كما أن عملة التداول ضمنها مسموح بالعملة السورية وبأي نوع من أنواع القطع الأجنبي، ويتم الترخيص لكل الأنشطة الموجودة فيها من المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية، التي تتبع لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ويتبع لها.
قرار من الحكومة بنقل المنطقة الحرة بدمشق (البرامكة) إلى موقع آخر خلال السنوات القليلة القادمة إلى منطقة المعضمية… ، بتكلفة أولية (100 مليار) ل.س.
ويمكن لأي مستثمر أن يُخزّن بضائعه في مستودعات عامة داخلية مأجورة…. واستئجار بناء جاهز لممارسة نشاطه و/ أو الحصول على أرض يبني عليها منشأته.
نقترح إعادة النظر بالتشريعات التي تحكم عمل المناطق الحرة السورية بما فيها تلك ذات الصلة التي تُصدرها الجهات الحكومية الأخرى، حيث تحقق الآتي:
1- التعامل الجمركي مع المنتجات الصناعية التي تُنتج داخل المناطق الحرة السورية، وتوضع في الاستهلاك المحلي الداخل إلى أراضي القطر، معاملة خاصة، حيث يتم تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلاتها من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج (المادية) إلى (50 بالمئة) بالمقارنة مع يُفرض على مدخلات ومواد المنتجات المستوردة إلى داخل القطر، لكونها تُشغّل أيدي عاملة سورية وتستفيد من وجودها فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة، والكثير من الصناعات المكملة في المناطق الحرة وداخل أراضي القطر.
2- تخفيض جميع الرسوم والبدلات (بما فيها الإيجارات) التي تتقاضاها المؤسسة على المنشآت الصناعية إلى النصف، ولاسيما الأنشطة التي تعتبرها الحكومة مهمة وإستراتيجية ومكملة وبديلة للاستيراد.
3- لتجاوز مشكلة عدم تشميل المنتجات المصنعة في المناطق الحرة السورية باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ولاسيما منها تلك المنتجات التي يمكن أن تحوز على شهادة المنشأ السوري، يجوز إخراج هذه المنتجات للوضع في الاستهلاك المحلي، ويتم استكمال تصنيعها داخل أراضي القطر بإضافة بعض القطع وتغليفها كمنتج محلي، للتمكّن من تصديرها إلى الدول العربية كمنشأ سوري في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، (وهذا ما يتم في الكثير من الدول العربية، بل إن معظم أو جميع عمليات الإنتاج والتجميع يتم في المناطق الحرة وتُصدر إلى بقية الدولة العربية للاستفادة من أحكام الإعفاءات في اتفاقية م ت ح ع الكبرى.
4- تعديل أو طي مفعول ومضمون المادة (48) من قانون الجمارك لعام (2006)، لأنها غير منطقية ولا تراعي دعم وتشجيع الصناعة المحلية في المناطق الحرة، بل تُحابي الصناعات العربية وغير العربية التي تنتج منتجاتها في الخارج، وذلك بإدراج النص المناسب لتطبيق هذا المقترح في مسودة النص التشريعي الذي تُعدّه حالياً المؤسسة ع م الحرة بخصوص تشجيع الاستثمار الصناعي في هذه المناطق.
5- تعديل أو طي مفعول ومضمون أي تشريع يمنع إدخال أي مادة أو أي سلعة إلى المناطق الحرة السورية، عدا تلك التي تنص عليها تشريعات المؤسسة العامة للمناطق الحرة، ولاسيما المرسوم رقم (40) لعام (2003)، مثل (الأسلحة والمخدرات والمصنوعات الإسرائيلية)، لأن هذه المناطق تُعد (جمركياً) خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، ووجودها هو لأعمال وتنشيط وتسهيل الترانزيت والتبادل التجاري مع الدول الأخرى، ولاسيما المجاورة، وبالتالي (قانونياً) لا تنطبق التشريعات الجمركية التي يتم سنّها للداخل السوري على أنشطة المناطق الحرة، كما أنه لا يجوز لأي قرار أو تعميم أو توجيه أن يُخالف أحكام قانون أو مرسوم ساري المفعول.
6- تسهيل وتسريع الإجراءات الجمركية الحدودية وتخفيض رسوم الشحن والنقل والترانزيت والتخزين في المنافذ الحدودية بنسبة لا تقل عن (50 بالمئة)، وذلك بالتوافق على التعامل المثل مع الجهات صاحبة الصلة في الدول الأخرى (إن أمكن ذلك)، ولاسيما مع دول الجوار.
وهذا يتطلب إعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بذلك لدى الجهات الأخرى عدا المؤسسة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، (مثل وزارة المالية/ المديرية العامة للجمارك، وزارة النقل، وزارة الصناعة)، هذه الجهات التي ينبغي أن تكون سياساتها وإجراءاتها وتشريعاتها منسجمة مع تشريعات المؤسسة العامة للمناطق الحرة وتحقيق أهدافها، الداعمة للاقتصاد الوطني.
7- بذل الجهود واتخاذ الإجراءات الحكومية اللازمة (كلما أمكن ذلك) لفتح وتطوير عمل المزيد من الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية مع دول الجوار، والتفاوض مع الجهات ذات الصلة في هذه الدول لتسهيل وتشجيع التبادل التجاري والترانزيت بتكاليف مقبولة، وهذه من أهم واجبات ومهام ممثلياتنا الدبلوماسية والتجارية في الخارج.
8- إتاحة المزيد من الميزات والتشجيع والدعم لإقامة الصناعات التي تُعد جزءاً من استكمال سلاسل القيمة، والمكملة لأنشطة صناعية قائمة، والصناعات التصديرية، وبديلة الاستيراد، وذات القيمة المضافة العالية، وتلك التي تكون معظم مدخلات إنتاجها من المخرجات والمواد الأولية ونصف المصنعة المحلية.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى