رؤية تجار دمشق بقانون الشركات..الشركات المساهمة تعاني نقص التمويل والبيروقراطية ونقص مهارات الموارد البشرية اقتراح استحداث شكل جديد من أشكال الشركات تحت اسم «المساهمة المبسطة» ..عدم تناسق التشريعات تحدٍّ أمام تحويل الشكل القانوني من شركات الأشخاص إلى شركات الأموال
| شادية إسبر
بعد الانتهاء من مناقشة قانون حماية المستهلك نوقش خلال جلسات الحوار في دمشق قانون الشركات في جلستين يومي الأربعاء 27 والسبت 30 تشرين الثاني، وتدرجت المداخلات والنقاشات من الشكل العام والهوية الاقتصادية إلى التفاصيل الإجرائية لما للشركات من أهمية في مرحلة إعادة الإعمار، وبمقترحات متنوعة ركزت على تذليل العقبات ومواجهة التحديات التي تعوق الانتقال إلى الشركات المساهمة، واقتراح نوع جديد باسم «الشركة المساهمة المبسطة» التي رأى مقدمو فكرتها أنها تناسب رأس المال الجريء والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يعول عليها لتكون عماد الاقتصاد في هذه المرحلة، واللبنة التي تؤسس عليها المشاريع الكبرى، في محصلة مداخلات تؤكد وجوب الوصول إلى تشريعات توفر بيئة استثمارية جاذبة.
غرفة دمشق: إعادة تشكيل التشريعات كافة
في جلسة الحوار الخاصة بتعديل قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق ضرورة تحديد هوية الاقتصاد السوري، للمساهمة بتطوير الشركات المساهمة وأخذها المنحى الإيجابي والتصاعدي، وتأمين بيئة الاستثمار.
الحلاق رأى وجوب النظر بإعادة تشكيل كل التشريعات الموجودة حالياً، داعياً إلى دعم الشركات الصغيرة والناشئة، وتطوير البنية التحتية ومعالجة الفساد، حيث اعتبر تحقيق هذه الأمور فرصة عوامل مهمة للشركات المساهمة لتلعب دوراً كبيراً بإعادة الإعمار وتحقيق التنمية.
الشركات الصغيرة والمتناهية تحتاج إلى المرونة
منح الشركات متناهية الصغر والصغيرة مرونة أكبر، ركز عليه الحلاق عندما قدم أفكار غرفة دمشق.
وفي رؤية دمشق استحداث شكل جديد من أشكال الشركات تحت مسمى «الشركة المساهمة المبسطة»، وفق مداخلة قدمها مدير عام الغرفة الدكتور عامر خربوطلي موضحاً الرؤية أنها لتلبية احتياجات رواد الأعمال، وتناسب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورأس المال الجريء، كما تحدث عن أهمية أن تكون مديرية الشركات تابعة لوزارة العدل، وفق رأيه.
جانب آخر سلط عليه الضوء الدكتور خربوطلي وهو موضوع الترخيص لمؤسسات متخصصة لتقديم الاستشارات القانونية ومعالجة أوضاع الشركات لجهة إجراءات التسجيل والحل والتصفية، وإعادة الاعتبار لشركات المحاصة.
ماذا في الورقة الدمشقية لقانون الشركات؟
«الاقتصادية» حصلت على نسخة من مذكرة غرفة دمشق التي قدمتها لوزارة التجارية الداخلية وحماية المستهلك وفيها رؤيتها لتعديل المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 المتضمن قانون الشركات، حيث جاء تحت 19 فقرة رؤية لوجوب أن يعكس قانون الشركات الجديد القواعد التالية، كما جاء تحت 30 بنداً ملاحظات تفصيلية تطلب الغرفة لحظها بالقانون الجديد:
تأييد تأسيس الشركات المساهمة
– تؤيد الغرفة تنشيط تأسيس الشركات المساهمة وتشجيع تفعيل ثقافة الادّخار عن طريق شراء الأسهم نظراً لميزاته الإيجابية الجزئية والكلّية، إلا أن هذا الموضوع يعتمد على تحسين بيئة الاستثمار وخلق فرص الربحية، وتكوين صورة إيجابية حول عملية توزيع الأرباح على المساهمين وخاصة صغار المساهمين، حيث أنه لم يتم توزيع أرباح على الكثير من المساهمين في الفترات الماضية.
– من جهة أخرى تواجه الشركات المساهمة في سورية مجموعة من التحديات أبرزها: نقص التمويل، العقوبات الدولية البيروقراطية المعقدة، صعوبة في الحصول على التراخيص اللازمة، نقص المهارات المطلوبة لدى الشركاء والمؤسسين، صعوبة تأمين الموارد البشرية المؤهّلة، ما يتطلب إيجاد الوسائل الكفيلة بمواجهة هذه التحديات.
– ينظر قطاع الأعمال بإيجابية تجاه تحويل الشكل القانوني من شركات الأشخاص إلى شركات الأموال، إلا أن أكبر تحدٍّ يواجه هذه العملية هو عدم تناسق التشريعات فيما بينها، بالإضافة لعدم أخذ حقوق الملكية الفكرية كالعلامات الفارقة بعين الاعتبار لدى تقييم الأصول.
ما يخص الأسهم
– منح المرونة الكافية للشركات من خلال إزالة القيود في جميع مراحل التأسيس وممارسة النشاط والتصفية والحل وتداول الأسهم.
– جواز قيام الشركاء أو المساهمين بتقديم حصص أو أسهم في الشركة إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمة تعود بالنفع على الشركة، والسماح بتوزيع الأرباح مرحلياً أو سنوياً على الشركاء والمساهمين.
– جواز تقسيم الأسهم أو تجزئتها إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها، بحيث تكون الأسهم ذات قيمة اسمية أعلى.
«مساهمة مبسطة» وميثاق عائلي وتخصيص المحتوى الابتكاري والتكنولوجي.
– استحداث شكل جديد من أشكال الشركات تحت مسمى «الشركة المساهمة المبسطة»، لتلبية احتياجات رواد الأعمال، وتناسب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورأس المال الجريء، وتعد شركات المساهمة المبسطة من أحدث الشركات انتشاراً في العالم.
– تمكين الشركات العائلية من إبرام ميثاق عائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات وغيرها، لضمان تحقيق الاستدامة لتلك الشركات، وخاصة عند وفاة أحد الشركاء المتضامنين.
– الاهتمام بالشركات غير الربحية والشركات الاجتماعية التي تهدف لإدارة مرفق عام، نظراً لأهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ثم تنظيم هذا القطاع الحيوي بما يضمن تمكينه وتحقيق استدامته.
– تطوير أحكام التحول والاندماج بين الشركات، وإتاحة إمكانية تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، واتخاذ الشركات الناشئة عن التقسيم أي شكل من أشكال الشركات.
– تخصيص جزء من قانون الشركات المقترح خاص بإنشاء الشركات الناشئة الجديدة من رواد الأعمال ذات المحتوى الابتكاري والتكنولوجي من ناحية التأسيس – الممارسات – حاضنات الأعمال – مسرعات الأعمال – التحالفات الإستراتيجية)، نظراً لأنها تتطلب بيئة تختلف عن بيئة الشركات التقليدية.
تناغم التشريعات والتبعية للعدل
– أهمية أن تكون مديرية الشركات تابعة لوزارة العدل.
– الترخيص لمؤسسات متخصصة بتقديم الاستشارات القانونية ومعالجة أوضاع الشركات لجهة إجراءات التسجيل والحل والتصفية إلخ، وأن يتاح لهذه المؤسسات الوكالة عن الشركة في تنفيذ هذه الإجراءات.
– من الضرورة بمكان خلق حالة من التناغم بين التشريعات الناظمة للعمل التجاري، وبشكل خاص «قوانين التجارة – الشركات – تنظيم الغرف».
– تفعيل الدور التنموي للإدارات المحلية فيما يتعلق بإجراءات تسجيل الشركات، من خلال التسجيل في الوحدات الإدارية، وتكون العودة للوزارة بأسلوب الإعلام.
– إعادة الاعتبار الشركات المحاصة التي يدخلها الأشخاص الممنوع عليهم مزاولة التجارة.
ملاحظات لإدراجها ضمن القانون
في المذكرة الدمشقية مجموعة من الملاحظات التي ترى غرفة التجارة إدراجها ضمن مواد القانون الجديد أو تعديل المواد الواردة في القانون الحالي هي:
– المادة /3/ نقترح إضافة عبارة في الفقرة /2/ تشير إلى تسجيل الشركات في غرف التجارة وإبراز شهادة التسجيل في الغرفة عند التسجيل في السجل التجاري بما يتواءم مع أحكام القانون /8/ لعام /2020/ وتعديلاته بهذا الخصوص، وبحيث يتم ربط الشركات بالسجل التجاري وغرف التجارة بآن واحد، كما من الأفضل استبدال عبارة (الممسوك) بعبارة أفضل وتؤدي المعنى.
– المادة /5/ إضافة صفة (البسيطة) إلى شركات التوصية.
– إضافة عبارة إلى الفقرة رقم /7/ من المادة /7/ بحيث تعتبر الشهادات الصادرة عن أمين سجل الشركات سنداً رسمياً بعد انتساب الشركة إلى غرفة التجارة.
المعلومات المطلوبة لتسجيل الشركة في حال وجدت، وكذلك إضافة وسيلة إلكترونية للتبليغ.
التفريق والشركاء والمساهمون
– يجب النص في المادة /20/ على تعيين المصفي بصفة العجلة وفي غرفة المذاكرة عندما تختص المحكمة بذلك.
– المادة /25/ الفقرة /2/ نصت على أن يوزع ما تبقى من أموال وموجودات الشركة فيما بين الشركاء والمساهمين كل بنسبة حصته من رأس المال ويتحمل الشركاء المتضامنون نصيبهم في الخسائر وفقاً لحصتهم في رأس المال، ولابد من لحظ ما يلي:
التمييز بين الشركاء والمساهمين فحين يشمل مصطلح (شركاء) كلاً من شركاء شركات الأشخاص وشركات الأموال، فإن مصطلح (مساهمين) قاصر على شركاء الشركات المساهمة ولكل من هذين النوعين أحكام من حيث الحقوق والواجبات.
تحمل الشركاء المتضامنين الخسائر حسب حصتهم في رأس المال يتناقض مع أحكام المسؤولية التضامنية للشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص.
– المادة /26/ اعتبرت المصفي مسؤولاً إذا أساء( تدبير شؤون الشركة)، وهو مصطلح غريب عن التشريع السوري، حيث أن ظاهر مسؤولية المصفي من النوع التقصيري، فالأفضل أن تعدل صياغة المادة بحيث يكون المصفي مسؤولاً إذا أخل بعناية الرجل المعتاد.
– تضمنت الفقرة /9/ من المادة /34/ مصطلح (الوزارة المعنية) من دون بيان المقصود بهذا المصطلح.
– من الأهمية الإشارة في المادة /40/ حول وفاة الشريك إلى حالة عدم رغبة أحد ورثة الشريك المتضامن في السبب عن الاستمرار في الشركة وكيفية الخروج منها والحصول على حقوقه.
– لم تذكر المواد المتعلقة بشركة التضامن أسس توزيع الحصص في حال تقديم رأسمال من شريك وخبرة أو عمل من شريك آخر (شريك مضارب).
– تعديل المادة /44/ لتصبح بعنوان شركة التوصية البسيطة.
– إضافة مادة ضمن أحكام شركة (التوصية) بعدم جواز اكتساب الشريك الموصي صفة تاجر كما هو الحال في شركات التضامن.
– أجازت المادة /48/ تحويل الشريك الموصي إلى شريك متضامن من دون أن تبين مسؤوليته عن التزامات الشركة السابقة على تحول صفته إلى متضامن وإن كان ظاهر النصوص السابقة يوحي بأن مسؤوليته التضامنية مقتصرة على الالتزامات الناشئة بعد اكتسابه هذه الصفة، إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه لم يكن أميناً عن الشركة بشكل كامل.
– أجازت المادة/53/ إثبات شركة المحاصة إثبات عقد شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية، ونقترح أن يكون هناك حالة حصرية ترتبط بإثبات أحد الشركاء وجود الشركة في مواجهة الآخرين بالكتابة وإن كان ذلك يخالف ما تذهب إليه القوانين والاجتهادات إلا أنه أقرب للواقع وأحفظ للحقوق.
– أجازت المادة /55/ تكوين شركة (الشخص الواحد محدودة المسؤولية)، وهو موضوع نقترح إعادة النظر فيه لكونه يفتح باباً للإضرار بذوي النية الحسنة ممن سيتعاملون مع مؤسسات فردية واقعية لا ضمان لها سوى موجوداتها، كما أنه يتعارض مع تعريف الشركة في القانون المدني.
– من الأهمية في المادة 67-68 حول إدارة الشركة محدودة المسؤولية الإشارة إلى عدد أعضاء مجلس المديرين (حد أدنى وحد أقصى) بشكل يتناسب مع عدد أعضاء الشركة.
– يجب الإشارة إلى من تنطبق عليهم صفة التاجر (مجلس إدارة الشركة محدودة المسؤولية أو مجلس المديرين أو المدير).
العقوبات قاسية
– رتبت المادة /85/ عقوبة جرم الاحتيال على عدم ذكر عبارة /شركة محدودة المسؤولية/ بعد اسم الشركة أو عدم إضافة العبارة المذكورة إلى المعلومات التي يجب على الشركات إدراجها في مطبوعاتها وإعلاناتها وعقودها؛ هذه العقوبة قد تصل للحبس خمس سنوات والغرامة أيضاً وهي عقوبة قاسية جداً نسبة للجرم، وخاصة أن العقوبة نفسها ترتبت لجرائم أكبر، لذلك نقترح استبدالها بغرامة عالية أو بحبس لا يتجاوز السنة أو بأحدهما.
– حددت المادة /91/ القيمة الاسمية للسهم الواحد في الشركات المساهمة بمبلغ مئة ليرة سورية والواقع أن هذا الحكم منذ صدوره أدى لإرباك لدى سوق الأوراق المالية ولدى الشركات المساهمة، عدا أن وضع حد أدنى لسعر السهم عملية غير معمول بها عالمياً، إذ يجب أن يترك تحديد قيمة السهم الاسمية لعوامل أخرى غير نص القانون، وإذا كان المشرع يرى الاستمرار بنهج تحديد الحد الأدنى، فالأفضل ألا يكون ذلك بنص القانون، وإنما تفويض جهة تنفيذية بذلك، وأن تطلب تشكيل لجنة لهذا الغرض تكون الجهات ذات العلاقة ممثلة فيها.
– تعديل الفقرة /5/ من المادة /121/ حيث تصبح: تحرر إسناد القرض بالليرة السورية ما لم تجز الوزارة إصدارها بعملة أجنبية.
– تعديل الشرط الثاني لعضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة المغفلة بحيث يصبح ألا يكون قد حكم في السنوات العشر الأخيرة بأي عقوبة جنائية أو جنحة شائنة.
– ورد في المادة /127/ البند رقم /6/ الضمانات الخاصة للدين الذي يمثله السند (إن وجدت)، ونقترح يجب إلغاء كلمة (إن وجدت).
– بيان نصاب الأغلبية المقصودة في المادة /159/ وسواها بأنه «الأغلبية المطلقة» منعاً لأي لبس.
– العقوبات التي أتت بها المادة / 203/ شديدة قياساً إلى الأفعال التي تترتب عليها، كما أنها تلزم بالحبس والغرامة ونقترح بهذا الصدد تخفيض العقوبات والخيار بين الحبس والغرامة.
الشركات الخارجية
– فيما يتعلق بالباب الثامن حول الشركات الخارجية من الأهمية إعادة دراسة هذا الموضوع، لأن الشركة الخارجية وإن كان مؤسسوها سوريين، فهي شركة غير سورية لكونها خارج نطاق وأراضي سورية، ولا تخضع لأحكام قانون الشركات السوري، بل إلى قانون الشركات في البلد الذي تعمل فيه، وإلا فسيكون هناك ازدواجية، وإن أي فرع لها في سورية يعتبر فرعاً لشركة أجنبية وتخضع لأحكام إجراءات التسجيل لفروع الشركات الأجنبية.
– من الأهمية توضيح موضوع المعاملة الضريبية على ميزانيات شركات التضامن والتوصية عند تحولها إلى شركات محدودة المسؤولية أو مساهمة ومعاملتها معاملة خاصة لتسهيل وتحفيز عمليات التحول المادة /212/.
العلامة الفارقة بريف دمشق
وفي ورشات العمل التي أطلقتها التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، ناقشت اللجنة الفرعية المختصة تعديلات قانون حماية العلامة الفارقة رقم /8/ لعام 2007، بما يعزز مفهوم حماية الملكية ويواكب التطورات في الأسواق المحلية والدولية، كما ناقشت الورشة أهمية القانون مع التركيز على الثغرات والنقاط التي بحاجة إلى تعديل، وأكد المشاركون ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية من أجل الوصول إلى تعديلات توازن بين حقوق الأطراف كافة.
وبعد أن قدم حديثه بالتأكيد أن قانون حماية العلامة الفارقة يحتوي على العديد من النقاط الإيجابية التي تسهم في حماية حقوق العلامات التجارية، وتعزز الثقة في الأسواق المحلية، أكد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى أن هناك نقاطاً تتطلب تعديلات لتواكب التغيرات السريعة في البيئة التجارية والاقتصادية، منها أن يتم منح العلامة التجارية المطلوبة بشكل مؤقت لفترة زمنية محددة لا تتجاوز السنة، يقوم خلالها صاحب العلامة بإثبات استخدامه لها بطرق الإثبات المتاحة كافة، ويتم بعد ذلك منحه العلامة التجارية لمدة زمنية أكبر أو يتم سحبها منه في حال عدم إثبات استخدامه لها، وذلك بهدف مكافحة سوق الاتجار بالعلامات الفارقة ولضمان استخدامها من قبل من يتقدم للحصول عليها.
ميزات القانون وضرورة تطبيقه بصرامة
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نائل إسمندر قدم شرحاً عن ميزات القانون رقم 8 لعام 2007 المعدل للمرسوم 1946، وقال إنه يعزز حماية العلامات التجارية والملكية الفكرية في سورية، حيث أكد التزام سورية المعايير الدولية من خلال عضويتها في منظمة الويبو واتفاقية مدريد، ما يضمن حقوق المستثمرين المحليين والدوليين، لافتاً إلى أن حماية الملكية الفكرية تحظى باهتمام حكومي لدعم الابتكار، وتعزيز الثقة الاستثمارية، وحماية العلامات التجارية من التقليد.
وعن ميزات القانون ذاته تحدث أستاذ القانون التجاري بجامعة دمشق الدكتور هيثم الطاس حول أهمية القانون في حماية الملكية الفكرية، وخاصة العلامات التجارية، حيث يقي تسجيلها وحمايتها من التقليد والتعدي، ما يعزز بيئة الأعمال ويحفز الابتكار، كما أشار إلى دور القانون في جذب الاستثمارات من خلال توفير ضمانات قانونية للمستثمرين.