مخالفات القانون الحالي غير رادعة للتجار الفاسدين … تعديلات قانون حماية المستهلك النهائية إلى رئاسة مجلس الوزراء
شعيب: القانون قادر على ضبط الأسواق في حال تعاون جميع الجهات في تطبيقه
| علي محمود سليمان
شهدت الأسواق السورية خلال العام الحالي (2019) تغيرات كثيرة، من تقلبات في الأسعار، تحت تأثير تغيرات سعر الصرف، إلى ازدياد حالات الغش والتلاعب في السلع والمواد الغذائية، وانتشار التهريب، حيث فاضت الأسواق بالمنتجات المهربة والمجهولة المصدر، بالترافق مع تصاعد في حدة التصريحات الرسمية لضبط هذه الحالات والإعلان عن عدة حملات رقابية في الأسواق للحدّ من هذه الحالات، كما تعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على إجراء تعديلات على قانون حماية المستهلك رقم /14/ والصادر في عام 2015، بهدف جعله مواكباً لهذه المتغيرات ولتفعيل دوره بشكل أفضل في ضبط الأسواق، فهل ستتمكن الوزارة من خلال هذه التعديلات أن تصل إلى هذه الغاية وما المطلوب فعلياً لضبط الأسواق والأسعار؟
معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب بيّن لـ«الاقتصادية» أن السبب في إجراء تعديلات على القانون هو التضخم الذي حدث، فأصبحت الغرامات المتضمنة بالقانون غير رادعة للمخالفين في ظل الأسعار الحالية، وأصبح من تتم مخالفته بغرامة 25 ألف ليرة سورية على استعداد لتسديدها وتكرار المخالفة لانخفاض قيمة الغرامة، إذ إن الغرامات المتضمنة بالقانون الحالي هي من 25 ألفاً بالحد الأدنى إلى المليون ليرة سورية بالحد الأعلى، مؤكداً أن القانون قادر على ضبط الأسواق في حال تعاون كل الجهات في تطبيقه.
وأشار إلى أنه خلال مراجعة القانون تم رفع قيمة الغرامات المالية ومضاعفتها ورفع مدة العقوبات والسجن والإغلاقات، وإضافة بعض المخالفات التي لم تكن مذكورة في القانون الحالي، والتي ظهرت خلال تطبيق القانون، وقد تمت مناقشة القانون مع غرف التجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك ووضعت الملاحظات، وتم تلافيها، وحالياً يتم تدقيقه بالنسخة النهائية ليصار إلى رفعه لرئاسة مجلس الوزراء لمناقشة التعديلات، إذ يتم إرسال نسخة إلى كل وزارة لوضع الملاحظات وإعادتها إلى وزارة التموين لتلافي الملاحظات، ومن ثم إعادة القانون إلى مجلس الوزراء لإقراره وإحالته إلى مجلس الشعب.
غرامات وسجن وإغلاق
بحسب شعيب، فقد تمت إضافة تعاريف منها تعريف الاحتكار وتعريف المواد المجهولة المصدر، وتم التمييز بين المحلل والمخبري، كما تم إلغاء الاستثناءات ضمن القانون، إذ كانت بعض الفقرات تتضمن عبارات تسمح بالاستثناءات، وفي التعديل تم إلغاء الاستثناءات حتى الوزير لا يسمح بمنحها.
كما تم وضع المعايير لضبط الجودة، وما الذي يترتب على المستورد أو المصنع أو البائع في حال مخالفة معايير ضبط الجودة، وتم التشدّد في طرق سحب العينات لمنع التلاعب والفساد وتسريع عملية إحالة العينة إلى المخبر وإظهار النتيجة.
وتحدث شعيب عن بعض الأحكام التموينية التي تم تعديل مواد فيها ومنها المادة /23/، حيث كانت قيمة الغرامة فيها 25 ألف ليرة سورية وبعد التعديل أصبحت من 50 ألفاً إلى 100 ألف ليرة سورية، وهي حول تعليق بيع سلعة على سلعة أخرى والإعلان عن بدل خدمة أو بيع سلعة بسعر أعلى من سعرها الحقيقي والمخالفة بعدم وجود سجل تجاري أو صناعي أو سياحي ومخالفة قرارات التنزيلات والرخص السنوية التي تصدر عن الوزارة والامتناع عن إعطاء الفاتورة للمستهلك والإعلان عن الأسعار بغير الليرة السورية.
وفي حال تسديد مبلغ الغرامة مباشرة تحدد الغرامة بمبلغ 50 ألف ليرة سورية، وفي حال الامتناع عن التسديد يحال الضبط للقضاء المختص وتصبح الغرامة 100 ألف ليرة سورية.
أما مخالفة الامتناع عن بيع سلعة بالسعر المعلن عنه فقد كانت غرامتها 30 ألف ليرة سورية، وأصبحت بعد التعديل من 50 إلى 100 ألف ليرة سورية، وفي هذه المخالفة يتم تسديد الغرامة في مديرية التجارة الداخلية المعنية بها، وفي حال الامتناع، يضاعف المبلغ ثلاثة أضعاف ويضاف إليها عقوبة السجن والتي قد تصل إلى 6 أشهر، وفي مخالفة عدم تقديم الفواتير من بائعي الجملة تضاعفت الغرامة لتصبح من 500 ألف إلى مليون ليرة سورية.
كما نصت التعديلات على أن تصبح عقوبة السجن من شهرين إلى سنة وغرامة مالية من 200 ألف إلى 500 ألف ليرة سورية، أو بإحدى العقوبتين لكل من يستخدم غير اللغة العربية في بطاقة البيان أو الإعلان عن المعلومات، أو يصف أو يروج للمنتج بغير الحقيقة التي تعبر عن جوهره من دون لبس أو غموض، أو نشر إعلانات مضللة.
وفي مادة أخرى، تصبح عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية من مليون ليرة إلى مليوني ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين لكل من خدع المتعاقد معه بأي طريقة، ولاسيما في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية، أو في ذات البضاعة، أو في عدد البضاعة أو مقدارها ومقاييسها، أو في نوع البضاعة وأصلها، أو مصدرها، والمنتجات التي يعلم حائزها أنها مغشوشة وغير مطابقة لمتطلبات الصحة والسلامة، وتشدد العقوبة في جميع الحالات السابقة إلى الحبس مدة ستة أشهر، ولا تزيد على السنة، والغرامة المالية من 3 إلى 5 ملايين ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب الجرم باستعمال طرق أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال إشارات أو شهادات مطابقة المنتج للمواصفة أو أي شهادة بقصد غش المستهلك أو إيهامه بأن المنتج مطابق للمواصفة أو اتباع أسلوب يوهم المستهلك بقرب نفاد المنتج من شأنه جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل إجراء العمليات المذكورة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية أو بإحداهما لكل من شرع بالغش، أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد تستعمل في غش أغذية الإنسان والحيوان، أو الحاصلات الزراعية والمنتجات الطبيعية، وتشدد العقوبة إلى الحبس بما لا يقل عن سنة وبغرامة مالية مقدارها خمسة ملايين وتغلق المنشأة جزئياً أو كلياً أو المحل مدة ستة أشهر إذا كانت المواد والعقاقير المغشوشة والفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو كانت سامة.
وفيما يتعلق بمخالفات الاحتكار تصبح العقوبة السجن لمدة سنة والغرامة مليون ليرة سورية، وفي حالات الاتجار بالمواد المدعومة من الدولة كتهريب الدقيق التمويني أصبحت العقوبة السجن لمدة سنة وغرامة مالية مقدارها ثلاثة أضعاف ثمن البضاعة المضبوطة وفق السعر الرائج في حينه، فتصبح الغرامة مضاعفة بشكل كبير ورادعة، فمثلاً كانت غرامة تهريب الدقيق على سعره المدعوم 18 ليرة سورية للكيلو الواحد، وبعد التعديل تصبح الغرامة ثلاثة أضعاف السعر الرائج وهو 300 ليرة سورية للكيلو الواحد.
وشملت التعديلات على الإعفاء من العقوبة لأي بائع يتعاون مع الوزارة في الإشارة إلى فعالية تجارية تقوم بالغش أو التلاعب، حيث يمكن لصاحب محل تجاري أن تصله بضاعة مغشوشة ويقوم بإبلاغ الوزارة بها وعن مصدرها، فيصبح معفى من العقوبة وتصبح مفروضة على مصدر البضاعة.
وبينّ شعيب أن التعديلات ركزت على مضاعفة مدة الإغلاقات للفعاليات التجارية وعقوبات السجن وخاصة لمخالفات النوعية والجودة، حيث إن الإغلاقات كانت رادعة خلال الفترة الماضية، وأصبح صاحب المحل التجاري يتخوف من إغلاق محله لفترة طويلة، ولذلك كانت المعالجة بالكي هي الأفضل.
كما توجد مادة جديدة لإمكانية استبدال الإغلاق بغرامة مالية، حيث يجوز للوزير استبدال عقوبة الإغلاق الإداري بغرامة مالية من 25 ألفاً إلى 250 ألف ليرة لكل يوم إغلاق تبعاً لنوع المخالفة.
وحول عقوبات المراقب التمويني، فأوضح شعيب بأن المادة المنصوص عليها ضمن القانون لا تزال على حالها لناحية عقوبة السجن 6 أشهر في حال إثبات تلقيه الرشوة أو مخالفته لشروط عمله إضافة إلى عقوبات الفصل والنقل ضمن الإجراءات القانونية، مضيفاً بأن قلة الشكوى تبقي المراقب التمويني بعيداً عن العقوبة في حال مخالفته.
خلل في بنية الأسواق
أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق (عضو المجلس الاستشاري) هيثم عيسى بيّن لـ«الاقتصادية» أن بنية الأسواق تعاني خللاً، حيث الطلب يتجاوز العرض كثيراً، وهذا بدوره يخلق قوة اقتصادية دائمة ومستمرة تدفع الأسعار نحو الأعلى، وإذا أردنا كبح هذه القوة فعلم الاقتصاد يخبرنا بأن الحل الأمثل هو تحفيز العرض بسياسات اقتصادية فعّالة، ما يخلق قوة اقتصادية موضوعية تدفع الأسعار نحو التراجع.
إضافة إلى ما سبق، تعاني أغلبية الأسواق في سورية وضعاً احتكارياً سواء بالنسبة للسلع المنتجة محلياً أم السلع المستوردة، وأحياناً تتعدد مستويات الاحتكار وحلقاته. وهذا بدوره، موضوعياً، يعني فرض أسعار احتكارية مرتفعة تحقق للبائع والتاجر والمستورد أعلى أسعار ممكنة.
كما يتسبب ارتفاع قيمة الدولار (انخفاض قيمة الليرة) بغض النظر عن الأسباب بارتفاعات متتالية، أحياناً بمعدلات كبيرة، وخلال فترة قصيرة؛ في أسعار السلع، داخل السوق السورية.
كذلك، هناك غياب وعدم تفعيل لآليات المراقبة غير الحكومية مثل جمعية حماية المستهلك، وأي آليات غير رسمية يمكن أن تدعم الآليات الحكومية في الإشراف على عمل الأسواق ومراقبة تغيراتها.
ورأى عيسى أنه منذ فترة طويلة يُصرح المسؤولون الحكوميون في الجهات الحكومية المعنية بضبط الأسواق بضعف إمكاناتهم، سواء من حيث عدم كفاية عدد الموظفين لديهم، أم عدم وجود آليات للتجول في الأسواق، أو عدم توافر المحروقات وقطع الغيار اللازمة لتلك الآليات نتيجة ضغط النفقات الحكومية.
بناءً على ما سبق يلخص عيسى المطلوب بدعم الفعاليات الإنتاجية المحلية وتبسيط إجراءات الاستيراد ما يسمح بزيادة الكميات المعروضة من جميع أنواع السلع في السوق المحلية، ووضع سياسات وخطط لتخفيف الاحتكار في الأسواق المحلية سواء احتكار الاستيراد أم احتكار الإنتاج أو احتكار التسويق أو أي احتكار آخر.
إضافة إلى تفعيل الآليات غير الحكومية مثل جمعية حماية المستهلك وغيرها لتكون داعماً للعمل الحكومي في مجال مراقبة
الأسواق والأسعار، وزيادة الملاك العددي للمؤسسات الحكومية المعنية وتوفير التمويل اللازم لها لزيادة عدد آليات العمل لديها وإصلاح الآليات المتوقفة، والبدء في مراقبة الأسعار من أعلى الهرم وليس من أسفله، أي من المنتج وتاجر الجملة مروراً بالحلقات الوسيطة حتى تاجر المفرق، فحالياً، يتم استهداف الحلقة الأخيرة، وهي الأضعف، ولا تُرى الحلقات الأقوى، وهي الأكثر مسؤولية عن ارتفاع الأسعار.
ولفت عيسى إلى أن القوانين الجيدة مطلوبة، وشرط ضروري لا يمكن العمل من دونها، لكن تبقى غير قادرة على تحقيق غاياتها في ظل وجود ظروف موضوعية تدفع نحو ارتفاع الأسعار من جهة، وفي ظل ضعف المؤسسات الحكومية المسؤولة عن تنفيذها من جهة ثانية، معتبراً أن غرف التجارة تعمل بفعالية وقوة في حال تعرّضت مصالح التجار للخطر، أو عندما تؤثر في عملهم ظروف غير متوقعة، فتنشط وتطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات المختلفة لمساعدة التجار، وهذا منطقي ومقبول، لكن عندما تكون الظروف السائدة وتغيراتها تسير وفق مصالح التجار، ولو على حساب بقية المواطنين، نجد أن نشاط غرف التجارة يكون في مجال الدفاع عن التجار وحقوقهم، ولنحاول جميعاً تنشيط ذاكرتنا في البحث عن مبادرات قدمتها غرف التجارة ومن تمثلهم للتخفيف من حدة ارتفاعات الأسعار التي حدثت خلال الأزمة والحرب على سورية؟!
ولذلك فإن غرف التجارة بموجب قوانين إحداثها هي مؤسسات تعمل من أجل تحقيق مصالح التجار والتجار فقط.
من يتحكم بالأسواق؟
رأى أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لـ«الاقتصادية» أن غرفة التجارة ضد عقوبة السجن لأي مخالفة، فمن غير المقبول أن تكون عقوبة السجن لمن لم يتداول الفواتير أو لمنع رفع الأسعار أو لمخالفات أقل من ذلك، أما في حالات المخالفة الجسيمة والتي تمسّ السلامة الغذائية للمواطن وتشكل خطراً على حياته فهنا تصبح عقوبة السجن واجبة ونؤكد عليها لتكون عقوبة رادعة.
وأشار إلى أن القانون /14/ كان لغرفة تجارة دمشق تحفظات عليه قبل صدروه في حينه، ولكن عند صدور التعليمات التنفيذية أصبح القانون جيداً ومقبولاً، ولا نعلم ما الداعي حالياً لتعديله في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلد، معتبراً أن الحديث عن انخفاض قيمة الغرامات قد شجع على ارتكاب المزيد من المخالفات هو حديث غير منطقي، لأن أي تاجر لن يسعى لدفع الغرامات مهما كانت منخفضة، فهي خسارة بالنسبة له.
أما بالنسبة للأسعار، فإن موقف غرفة التجارة واضح بأن العرض والطلب هو من يتحكم بالأسعار، وهو القانون الاقتصادي الأول والعام في جميع دول العالم، أما الأسعار الإدارية الصادرة عن الجهات العامة فهي لم تغير من واقع الأسواق بشيء.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق إلى ضرورة أن تكون الرقابة رادعة لمتابعة حالات الغش والتلاعب، ولكن ما نلاحظه أن التوجه من الوزارة ودوريات حماية المستهلك هو التركيز على الأسعار وتداول الفواتير وتجاهل واقع تدني الجودة والنوعية، ولذلك نشهد حالات غش كثيرة، وما حدث من حرائق خلال العام الماضي كان أغلبها بسبب سوء التصنيع واستخدام مواد متدنية الجودة والنوعية.
تطبيق القانون أهم من تشريعه
عضو مجلس الشعب مجيب الدندن رأى أن قانون حماية المستهلك الحالي عندما تم تشريعه من المجلس لم يكن ذلك المشروع الذي نصبو إليه، بدليل التعديلات التي تدرس حالياً لتطويره، منوهاً بأن المشكلة بشكل عام ليست في التشريعات، ولكن في تطبيق القوانين، إذ إنه لدينا تشريعات وقوانين شاملة وجيدة ولكن تطبيقها ضعيف.
وبين الدندن أنه مهما كانت التعديلات جيدة على قانون حماية المستهلك الحالي فإن الأهم هو طريقة التطبيق، مع ملاحظة وجود نقص كبير في عدد المراقبين التموينيين، إضافة إلى أهمية إظهار قوة القانون عند إحالة المخالفة إلى القضاء المختص الذي يشكل المفصل والدور الأساسي في تطبيق القانون، مضيفاً: «لهذه الأسباب ولغيرها فإن حماية المستهلك غير مفعلة ولا تزال شعاراً بنسبة كبيرة عما يجب أن تكونه، فعن أي حماية للمستهلك يتحدثون، إذا المستهلك نفسه قد وصل إلى مرحلة تأزم كبيرة ووضع اقتصادي متدنٍ، حيث إن الدخل الحالي لا يتناسب أبداً مع احتياجات ولوازم المستهلك بسبب ضعف القوة الشرائية لليرة السورية.. مع عدم استقرار في سعر الصرف وتدني القوة الشرائية لليرة السورية تجتمع عوامل أضعفت المستهلك».
وعليه، يرى الدندن أن التعديلات على القانون يجب أن تكون لجهة اتخاذ إجراءات صارمة ومتشددة، وتطبيقها بشكل حقيقي وليست شعارات فقط، مع أهمية أن تكون الإجراءات الصارمة على الجميع، إذ إن ما نشهده حالياً هو استهداف للتجار الصغار ولبائعي المفرق، بينما الواجب التركيز على التاجر المستورد وتاجر الجملة المتحكمين الأساسيين في الأسعار.