«الاقتصادية» تنشر مشروع قانون تنظيم اتحاد غرف التجارة
| محمد منار حميجو
أكد مشروع قانون خاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات أنه تتم دعوة الفعاليات التجارية التي تتوافر فيها شروط الانتساب إلى الغرفة لانتخاب أول مجلس إدارة من الأعضاء المستوفين لشروط العضوية خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر قرار إحداث الغرفة في الجريدة الرسمية.
ونص المشروع الذي حصلت «الاقتصادية» على نسخة منه من المتوقع طرحه تحت قبة مجلس الشعب الأسبوع القادم بعد إقراره من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: أنه تحدث بقرار من الوزير غرفة واحدة في كل محافظة، يكون مقرها في مدينة مركز المحافظة غايتها خدمة المصالح التجارية والعمل على تطويرها.
وأكد المشروع أنه تمثل الغرفة عموم التجار المسجلين لديها ولها حق التقاضي، وتساهم في دعم وتنفيذ السياسات الاقتصادية وتقديم الاقتراحات اللازمة لدعم عملية التنمية، كما تتمتع الغرف بالشخصية الاعتبارية والاستقلال والمالي والإداري.
ولفت المشروع إلى أن الغرفة تضم الفعاليات التجارية لقطاع الأعمال الخاص التي تدخل ضمن دائرة نشاطها المكاني.
وأكد المشروع على السعي لتطوير نشاط الغرف التجارية وزيادة قدراتها الإدارية والتنظيمية والتنسيق مع الجهات المعنية لدعم وتنفيذ السياسات الاقتصادية في سورية.
ولفت المشروع إلى أنه يتم الفصل في المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب العلاقة عن طريق التحكيم في الغرف التي ليس فيها مراكز تحكيم وفق القوانين والأنظمة النافذة، إضافة إلى التواصل مع الجهات العامة في كل ما تحتاج إليه من الأمور العامة والأعمال الإجرائية، أما ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية فتتم عن طريق الاتحاد.
وحدد المشروع بعض مهام الغرفة منها إقامة وإدارة المشروعات والأسواق التجارية الدائمة والمؤقتة والمعارض التي من شأنها خدمة التجارة والدعاية لها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وكذلك تقديم التوصيات المتعلقة بالموافقة على هذه المشروعات والأسواق والمعارض.
ومن المهام التي حددها مشروع القانون أيضاً المساهمة في الدعم الاجتماعي لمنتسبيها وفق أسس يحددها مجلس الإدارة.
وتضمن المشروع على عقوبات بالسجن ومالية كبيرة وهي يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 100 إلى 300 ألف ليرة كل من يقدم بيانات أو وثائق مزورة للتسجيل في الغرفة.
كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 200 إلى 500 ألف كل عضو أو مرشح يقوم بأي تزوير في العملية الانتخابية أو يتلاعب بنتائج الانتخابات إضافة إلى حرمانه منها ومن الترشح في الدورات الانتخابية اللاحقة.
ونص المشروع: أنه يعامل العرب الفلسطينيون المشمولون بالقانون رقم 260 لعام 1956 معاملة العرب السوريين في كل ما نص عليه هذا القانون.
وأكد مشروع القانون أنه يعد الاتحاد مشروع نظام داخلي ومالي موحد له وللغرف يتم عرضه والتصديق عليه من الهيئة العامة للاتحاد ويصدر بقرار من الوزير للتصديق عليه.