800 مليون إجمالي الغرامات المحصلة وإعفاء لسيارة واحدة
2679 سيارة مخالفة لأحكام المرسوم 14 منها 2175 من دمشق
راما محمد
كشف مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد أن عدد السيارات المسجلة في مديريات النقل والمخالفة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 14 بلغ 2679 مركبة آلية.
وفي التفاصيل بين أسعد أنها موزعة على 2175 سيارة في دمشق و202 سيارة في حلب، على حين بلغ عدد السيارات التي أجرت مصالحة على هذا القانون 1318 مركبة آلية، منها 1086 سيارة في دمشق و88 سيارة في حلب، مشيراً إلى ورود هذه الإحصائيات من الجمارك العامة لكونها المسؤولة عن المنافذ الحدودية لخروج ودخول السيارات وعن وضع الإشارة على السيارات المخالفة للمرسوم 14.
مبيناً أن إجمالي القيمة المالية للغرامات المحصلة تقدر بنحو 800 مليون ليرة سورية.
وكشف أسعد عن اكتشاف عدد من حالات التزوير في السيارات عند إجراء مطابقة للوثائق حين التسجيل، مع الجهات المصدرة لها، مؤكداً إحالة هذه الحالات على الجهات المختصة للتحقيق فيها وقبولها عند تسوية وضعها، منوهاً بأن عدد المركبات المسجلة في البلاد يصل إلى 2.5 مليون مركبة.
وبين أسعد أنه في حال اكتشاف التزوير بالوثائق فالسيارة تحال على الفور إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتحقيق بالموضوع ومعالجته مع الجمارك، لافتاً إلى إرسال الهيئة كتاباً بعد الانتهاء من التحقيقات يتضمن إما إحالة السيارة إلى معمل الصهر وإما تسوية وضعها وتسجيلها بعد استدراك الرسوم المفروضة عليها، على حين أن اكتشاف التزوير بالسيارة نفسها يستلزم إحالتها إلى الجمارك لتحيلها بدورها إلى معمل الصهر، موضحاً أنه في هذه الحالة لا يمكن تسوية وضع السيارة؛ لكونها بالأساس مزورة، منوهاً بوجود نواح فنية أخرى كإدخال قطعة بدلاً من قطعة أخرى وغيرها من المشاكل الفنية.
وأشار المدير إلى أنه على الراغب في المصالحة وفق المرسوم 14 مراجعة المديرية دفع الغرامة، موضحاً أن الغرامة المفروضة هي قيمة السيارة المسجلة والمثبتة بقيودها نفسها عند الاستيراد وإصدار شهادة جمركية لها، مبيناً أن قيمة السيارة مثبتة في بنود كشف الاطلاع لتجنب أي تلاعب بقيمة الغرامة، مؤكداً أن تسديد الغرامة يكون بشكل نقدي.
وأوضح أن السيارة التي تغادر البلاد يحصل صاحبها على دفتر المغادرة أو الدفتر الخاص بالمرسوم 14 الذي يجب أن يحصل عليه كل عام وهو من اختصاص وزارة النقل، إلى جانب الدفتر الخاص بالجمارك، وبالتالي يكون معالجة المخالفة وتسوية وضع السيارة من الحدود.
وأوضح المدير أن المرسوم 14 ينص على أنه في كل سنة ميلادية يجب أن يحصل صاحب السيارة على دفتر خاص بالمرسوم، ما يجعل صاحب السيارة الموجود خارج البلاد مسؤولية مراجعة البعثة الدبلوماسية أو السفارة السورية الموجودة ضمن الدولة الموجود فيها للحصول على الدفتر بشكل دوري ما يجنبه التعرض للغرامة، مبيناً أن حصوله على الدفتر يستوجب دفعه لرسوم بحدود 300 دولار للسيارات التي تحصل على الدفتر خارج البلاد، على حين أن قيمة الرسوم للحصول على الدفتر للسيارات داخل البلاد هي 3000 ليرة، مؤكداً أن هذه الرسوم تعود لخزينة الدولة إلى جانب أن المرسوم يدفع المواطن خارج البلاد لمراجعة السفارة بشكل دوري ما يعتبر أمراً إيجابياً.
وأشار إلى صعوبة معرفة عدد السيارات التي تراجع البعثات الدبلوماسية في الخارج وقيمة الرسوم المحصلة منها؛ لكون ذلك يستلزم مخاطبة وزارة الخارجية والمغتربين لتخاطب بدورها السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج.
وأكد أسعد منح استثناء من الغرامة لحالة فردية واحدة العام الماضي، مبيناً أن صاحب الاستثناء تعرضت سيارته للسرقة من المجموعات المسلحة التي أخرجتها لخارج البلاد، وبعد فترة وجدت السيارة خارجاً وجرى تسليمها على الحدود؛ وبالتالي فصاحب السيارة ليس له علاقة بحركة دخولها وخروجها إلى جانب الاستناد إلى قانون رسوم المركبات الذي ينص على أنه في حال تعرض السيارة للسرقة داخل أو خارج الأراضي السورية تعفى من الرسوم، وبالتالي تعفى من الغرامة التي تفرض عليها بموجب المرسوم 14، موضحاً أن التأكد من هذه الحالات الفردية يكون من خلال اعتماد ضبوط شرطة نظامية، منوهاً بعدم عرض أي حالة أخرى لدراستها بحسب القانون الموجود.
وكشف أسعد عن دراسة موضوع الرسوم والغرامات المفروضة على السيارات، بحيث يكون هناك إنصاف للجميع، مؤكداً عدم وجود اقتراح برفع قيمة الغرامات، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس الحالات الاستثنائية مع الجهات الأخرى كوزارة المالية ومديرية الجمارك العامة، وفي الحالات المشابهة تعالج بالطريقة نفسها التي عولجت بها الحالة السابق ذكرها.
وأكد أن الاستثناء لا يطبق على جميع حالات السرقة، موضحاً أنه في حال أن صاحب السيارة على سبيل المثال غادر البلاد بسيارته بعد صدور المرسوم 14 إلا أنه لم يلتزم بدفع الرسوم ومراجعة البعثة الدبلوماسية، وفي حال تعرض سيارته للسرقة في الخارج ثم استرجاعها لا يمكن إعفاؤه من قيمة الغرامة نظراً لعدم التزامه بدفع الرسوم وبالتالي عدم امتلاكه لدفتر المرسوم 14.
ولفت المدير إلى أن بعض السيارات خرجت من معابر غير نظامية خلال الحرب بغض النظر عن أسباب خروجها، ولكن عند عودتها للبلاد دخلت من معابر غير شرعية؛ وبالتالي هو خروج ودخول من دون علم الوزارة، لذلك لا يمكن تعريض صاحب السيارة للمخالفة، موضحاً أن فرض غرامة على أي سيارة يستلزم وصول كتاب رسمي من الجمارك بتاريخ دخول وخروج المركبة من البلاد.